السيد محمد حسن الترحيني العاملي
31
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مختلفين ، وسواء كانت الوصية لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأقوى ( إلا مع التفضيل ) فيتّبع شرطه ، سواء جعل المفضّل الذكر أم الأنثى . ( ولو قال : على كتاب اللّه فللذكر ضعف الأنثى ) ، لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث ، والمتبادر منه هنا ذلك ( والقرابة ( 1 ) : من عرف بنسبه ) عادة ، لأن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 1 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 28 ص 384 . ( 3 ) سورة هود ، الآية : 46 .